تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
80
مصباح الفقاهة
بل في التذكرة : لا يجوز بيع سرجين النجس اجماعا منا ( 1 ) ، وفي الجواهر ادعي الاجماع بقسميه على حرمة بيع أرواث ما لا يؤكل لحمه ( 2 ) ، وفي النهاية جعل بيع العذرة من المكاسب المحظورة ( 3 ) ، وفي الغنية منع عن بيع سرقين ما لا يؤكل لحمه ( 4 ) ، وفي المراسم حكم بحرمة بيع العذرة ( 5 ) ، وفي المستند أنه موضع وفاق ( 6 ) ، وعلى هذا اتفاق المذاهب الأربعة ( 7 ) . ثم إن تحقيق هذه المسألة في ضمن مقامين : الأول من حيث القواعد والاجماعات والروايات العامة ، والثاني من حيث الروايات الخاصة الواردة في خصوص هذه المسألة . أما المقام الأول ، فقد ظهر من المسألة السابقة وما قبلها أنه لا يجوز الاستدلال بشئ من تلك الأمور على حرمة البيع وفساده .
--> 1 - التذكرة 1 : 464 . 2 - جواهر الكلام 22 : 17 . 3 - نهاية الإحكام 2 : 463 . 4 - الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 524 . 5 - المراسم : 170 . 6 - المستند 2 : 334 . 7 - في فقه المذاهب الأربعة عن المالكية : لا يصح بيع زبل ما لا يؤكل لحمه ، سواء كان أكله محرما كالخيل والبغال والحمير ، أو مكروها كالسبع والضبع والثعلب والذئب والهر ، فإن فضلات هذه الحيوانات ونحوها لا يصح بيعها . وعن الحنابلة : لا يصح بيع النجس ، كالزبل النجس ، وكذلك عند الشافعية . وعن الحنفية : لا ينعقد بيع العذرة ، فإذا باعها كان البيع باطلا ، إلا إذا خلطها بالتراب ، فإنه يجوز بيعها إذا كانت لها مالية ، ويصح بيع الزبل يسمي سرجين ، وكذا بيع البعر ( فقه المذاهب الأربعة 2 : 231 - 232 ) .